معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٠٧
وسواء في القتل على الردة الرجل والمرأة.
وخالفنا بعض الناس وكانت حجتهم في أن لا تقتل المرأة على الردة شيئا رواه عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس في المرأة ترتد عن الإسلام:
تحبس ولا تقتل.
قال الشافعي:
وكلمني بعض من يذهب هذا المذهب وبحضرتنا جماعة من أهل العلم بالحديث فسألناهم عن هذا الحديث فما علمت منهم واحدا سكت عن أن قال:
هذا خطأ والذي روى هذا ليس ممن يثبت أهل الحديث حديثه.
فقلت له: قد سمعت ما قال هؤلاء الذين لا يشك في علمهم بحديثك.
وقد روي بعضهم عن أبي بكر أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام فكيف لا تصير إليه.
قال الشافعي في موضع آخر في رواية أبي عبد الله بالإجازة:
وقلت له: قد حدث بعض بحديثكم عن أبي بكر الصديق أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام فما كان لنا أن نحتج به إذا كان ضعيفا عند أهل العلم بالحديث.
5030 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد الفقيه حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عبد الله محمد بن نصر حدثنا هشام بن عمار حدثنا عمرو بن واقد حدثني يزيد بن أبي مالك عن شهر بن حوشب عن أبي بكر أنه أتي بأم قرفة الفزارية وكانت ارتدت عن الإسلام فأمر بها / فقتلت.
ورواه الليث بن سعد والوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أن امرأة يقال لها: أم قرفة كفرت بعد إسلامها فاستتابها أبو بكر فلم تتب فقتلها.
وهذا منقطع.
وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال:
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»