5044 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
ودلت سنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين لأن قول رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
((خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا)).
أول ما أنزل فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين فلما رجم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ماعزا ولم يجلده.
وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الأسلمي فإن اعترفت يرجمها.
دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين وثبت الرجم عليهما لأن كل شيء أبدا بعد أول فهو آخر.
5045 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن رجل عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي:
أن عليا جلد شر احة يوم خميس ورجمها يوم الجمعة وقال: أجلدها بكتاب الله وأرجمها بسنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
قال الشافعي:
وليسوا يقولون بهذا.
يقولون: يرجم ولا يجلد.
والسنة الثابتة أن تجلد البكر ولا ترجم ويرجم الثيب ولا يجلد.
ثم ذكر حديث ماعز وأنيس.
أورده إلزاما للعراقيين في خلاف علي رضي الله عنه.
1062 - [باب] حد الثيب الزاني 5046 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو