معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٠٩
وقوله [صلى الله عليه وسلم]:
((لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس)).
فكانت كافرة بعد إيمان فعل دمها كما إذا كانت زانية بعد إحصان أو قاتلة نفس بغير نفس قتلت.
1057 - [باب] استتابة المرتد 5032 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارئ عن أبيه أنه / قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره ثم قال:
هل فيكم من مغربة خبر؟ فقال: نعم رجل كفر بعد إسلامه.
قال: فما فعلتم به؟
قال: قربناه فضربنا عنقه.
قال عمر: فهلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني.
قال أحمد:
كان الشافعي في القديم يقول بهذا وبه قال في أحد القولين في كتاب المرتد الصغير وقال في القول الآخر:
ثبت عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال:
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»