معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣١٤
5034 - أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن إسة حدثنا أبو داود حدثنا عمرو بن قسيط الرقي حدثنا عبد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت فذكره.
قال أصحابنا: وضرب العنق لا يجب فض النكاح دون الاستحلال فكأنه استحله بعد اعتقاد تحريمه فصار به مرتدا فوجب به ضرب عنقه وأخذ ماله فيئا والله أعلم.
5035 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
وإذا ارتد أحد الزوجين - يعني بعد الدخول - لم ينفسخ النكاح إلا بمضي العدة لأنه في معنى حكم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إذا كان الزوجان الوثنيان متناكحين فأسلم أحدهما فحرم على الآخر فجعل النبي صلى الله عليه / وسلم منتهى بينونة المرأة من الزوج أن تمضي عدتها قبل أن يسلم الآخر منهما إسلاما بدلالة عنه ممن روى الحديث.
ثم بسط الكلام في التشبيه وإنما أراد بقوله:
بدلالة عنه ممن روى الحديث حديث الزهري في قصة أبي سفيان وامرأته وحكيم بن حزام وصفوان ابن أمية وعكرمة بن أبي جهل وامرأة كل واحد منهم زمن الفتح وقد مضى في كتاب النكاح.
1059 - [باب] ذرية المرتدين قال الشافعي:
لا تسبى للمرتدين ذرية امتنعوا أو لم يمتنعوا أو لحقوا بدار الحرب أو أقاموا لأن حرمة الإسلام قد ثبتت للذرية ولا ذنب لهم في تبديل آبائهم.
وحكي في رواية عبد الرحمن البغدادي عنه عن بعض العراقيين:
أن حكمهم حكم أهل الأوثان إذا حاربوا ولحقوا بدار من دور المشركين.
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»