معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٠٥
ولم يقتل أبو بكر ولا عمر، ولا عثمان ولا غيرهم منهم أحدا.
قال الشافعي:
ما ترك رسول الله [صلى الله عليه وسلم] على أحد من أهل دهره لله حدا بل كان أقوم الناس بما افترض الله عليه من حدوده حتى قال في امرأة سرقت فشفع لها.
((إنما أهلك من كان قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الوضيع قطعوه)).
قال: وقد آمن من بعض الناس ثم ارتد ثم أظهر الإيمان فلم يقتله رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
قال أحمد:
روينا هذا في عبد الله بن أبي سرح حين أزله الشيطان فلحق بالكفار ثم عاد إلى الإسلام.
وروينا في رجل آخر من الأنصار.
وروي عن عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلا:
أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] استتاب نبهان أربع مرات وكان ارتد.
قال الشافعي:
وقتل من المرتدين من لم يظهر الإيمان واحتج الشافعي بحديث اللعان وقد مضى ذكره.
وبقول النبي [صلى الله عليه وسلم]:
((إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»