معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٩
من ولد على الفطرة ثم ارتد إلى دين يظهره أو لا بظهره لم يستتب وقتل.
وقال بعضهم: سواء من ولد على الفطرة ومن أسلم لم يولد عليها فأيهما ارتد فكانت ردته إلى يهودية أو نصرانية أو دين يظهر استتب فإن تاب قبل منه وإن لم يتب قتل.
وإن كانت ردته إلى دين لا يظهر مثل الزندقة وما أشبهها قتل ولم ينظر إلى توبته.
قال في القديم:
وقد روى بعض محدثينا في هذا شيئا يشبه هذا عن بعض التابعين.
وروي عن علي مثله وهو كالضعيف عن علي.
قال أحمد:
قد روينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في الزنديق: يقتل ولا يستتاب.
وعن ابن شهاب: إن قامت عليه البينة فإنه يقتل وإن جاء معترفا تائبا فإنه يترك من القتل.
وأما علي رضي الله عنه فإنه لم يبلغني عنه ما أشار إليه.
وقد بلغني عن قابوس بن المخارق عن أبيه أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي يسأله عن زنادقة مسلمين؟
قال علي:
أما الزنادقة فيعرضون على الإسلام فإن أسلموا وإلا قتلوا.
قال الشافعي في الجديد:
وقال بعضهم: سواء من ولد على الفطرة ومن لم يولد عليها إذا أسلم / فأيهما ارتد استتيب فإن تاب قبل وإن لم يتب قتل.
قال الشافعي:
وبهذا أقول:
5024 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»