معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣١٢
قلت له: أليس إذا ثبت عن النبي [صلى الله عليه وسلم] شيء لم يكن في أحد معه حجة؟
قال: بلى.
قلت: فقد ثبت عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
((لا يرث المسلم الكافر)).
فكيف خالفته؟
قال: فلعله أراد الكافر الذي لم يكن أسلم ولعل عليا قد علم قول النبي [صلى الله عليه وسلم].
فعارضه في موضع آخر بحديث بروع بنت واشق وأن عليا قضى بخلاف ذلك وقال مثل قول علي بن عمر، وزيد بن ثابت وابن عباس.
فقلت: لا حجة لأحد ولا في قوله مع النبي [صلى الله عليه وسلم].
وإن كان يمكن إنما قالوا هذا لأنهم علموا أن النبي [صلى الله عليه وسلم] علم أن زوج بروع فرض لها بعد عقدة النكاح فحفظ مغفل عقدة النكاح بغير فريضة وعلم هؤلاء الفريضة.
أظنه قال أو الدخول.
قال: ليس هذا في حديث مغفل وهؤلاء لم يرووه.
قلت: فلم لا يكون ما رويت عن علي في المرتد هكذا؟
فقال منهم قائل: فهل رويت في ميراث المرتد شيئا عن أحد من أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم]؟
فقلت: إذ أبان رسول الله / [صلى الله عليه وسلم] أن الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم الكافر وكان كافرا ففي السنة كفاية في أن ماله مال كافر لا وارث له وإنما هو فيء.
وقد روي أن معاوية كتب إلى ابن عباس وزيد بن ثابت سألهما عن ميراث المرتد؟
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»