معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٨
وأن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أبان من لم يزل مشركا ثم أسلم كفر عنه ما قبل الشرك وقال لرجل قدم خيرا في الشرك:
((أسلمت على ما سبق لك من خير)).
وإن من سنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فيمن ظفر به من رجال المشركين أنه قتل بعضهم ومن على بعض وفادى ببعض وأخذ الفدية من بعض.
ولم يختلف المسلمون أنه لا يحل أن يفادى مرتد بمرتد بعد إيمانه ولا يمن عليه ولا تؤخذ منه / فدية ولا يترك بحال حتى يسلم أو يقتل.
5023 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني أخبرنا علي بن محمد بن عيسى حدثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله [صلى الله عليه وسلم]: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة وعتاقة وصلة هل لي فيها أجر؟
قال حكيم: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
((أسلمت على ما سلف من خير)).
رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان.
وأخرجاه من أوجه آخر.
1055 - [باب] ما يحرم به الدم من الإسلام قال الشافعي رحمه الله:
اختلف أصحابنا في المرتد فقال منهم قائل:
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»