معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٠٤
فأما أمره عز وجل أن لا يصلي عليهم فإن صلاته - بأبي هو وأمي - مخالفة صلاة غيره وأرجو أن يكون قد قضى إذ أمره بترك الصلاة على المنافقين أن لا يصلي على أحد إلا غفر له وقضى أن لا يغفر لمقيم على شرك فنهاه عن الصلاة على من لا يغفر له.
[فإن قال قائل: ما دل على هذا؟ قيل]:
ولم يمنع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] من الصلاة عليهم مسلما ولم يقتل منهم بعد هذا أحدا ولم يحبسه ولم يعاقبه ولم يمنعه سهمه في الإسلام إذا حضر القتال ولا مناكحة المؤمنين وموارثتهم.
وترك الصلاة مباح على من قامت بالصلاة عليه طائفة من المسلمين.
قال الشافعي:
وقد عاشرهم حذيفة يعرفهم فأعيانهم ثم عاشرهم مع أبي بكر وعمر، وهم يصلي عليهم وكان عمر إذا وضعت جنازة فرأى حذيفة فإن أشار إليه أن أجلس جلس وإن قام معه صلى عليها عمر، ولا يمنع هو / ولا أبو بكر قبله ولا عثمان بعده المسلمين الصلاة عليهم ولا شيئا من أحكام الإسلام ويدعها من تركها معنى ما وصفت من أنها إذا أبيح تركها من مسلم لا يعرف إلا بالإسلام كان تركها من المنافق أولى.
قال الشافعي:
وقد أعلمت عائشة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] لما توفي إشرأب النفاق بالمدينة.
قال الشافعي:
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»