معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١٧٦
وقال بعضهم:
((إما أن يؤدوا وإما أن يقاد)).
وقال بعضهم:
((إما أن يقاد أو إما أن يفادى)).
وهذا الاختلاف في لفظ حديث أبي هريرة من أصحاب يحيى بن أبي كثير فاللفظ الذي يوافق حديث أبي شريح أولى.
وقد روى حديث أبي شريح من وجه آخر كذلك وذلك فيما:
4851 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أبو زرعة الدمشقي حدثنا أحمد بن خالد الوهبي حدثنا محمد بن إسحاق عن الحارث بن الفضيل عن سفيان بن أبي العوجاء السلمي عن ابن شريح الخزاعي قال سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول:
((من أصيب بدم أو [خبل] فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقبض أو يعفوا أو يأخذ العقل فإن قبل من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك فإن له النار)).
وهذه الأحاديث لا تخالف حديث حميد عن أنس في كسر الربيع ثنية جارية وقول النبي [صلى الله عليه وسلم]:
((كتاب الله القصاص)).
وذاك لأن كتاب الله القصاص إلا أن يعفو عنه ولي الدم وليس إذا لم يقل في
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»