معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١٧٣
قال: كان كتب على أهل التورارة:
من قتل نفسا بغير نفس حق أن يقاد بها ولا يعفى عنه ولا تقبل منه الدية.
وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل ورخص لأمة محمد [صلى الله عليه وسلم] إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا وذلك قوله:
* (ذلك تخفيف من ربكم ورحمة).
يقول الدية تخفيف من الله إذ جعل الدية ولا يقتل.
ثم قال:
* (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم).
يقول من قتل بعد أخذه الدية فله عذاب أليم.
وقال في قوله:
* (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون) *.
يقول لكم في القصاص حياة ينتهي بها بعضكم عن بعض أن يصيب مخافة أن يقتل.
4848 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة أخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت مجاهدا يقول سمعت ابن عباس يقول:
كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فقال الله لهذه الأمة:
* (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء) *.
قال: العفو أن يقبل الدية في العمد.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»