معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١٧١
إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا فإنما هو كسيفه أو كسوطه يقتل الولي ويحبس العبد في السجن.
قال ابن المنذر.
قال أبو هريرة:
يقتل الأمر ولا يقتل العبد.
وبه قال الشافعي في العبد إذا كان أعجميا لا يعقل أو صبيا.
4846 - وأخبرنا أبو سعيد في موضع آخر قال حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي فيما حكي عن محمد بن الحسن أخبرنا إسماعيل بن عياش الحمصي حدثنا عبد الملك بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا وأمسكه آخر قال:
يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى يموت.
قال الشافعي:
حد الله تبارك وتعالى الناس على الفعل نفسه وجعل فيه القود وتلي الآيات التي وردت فيه وفي الحدود فلو أن رجلا حبس رجلا لرجل فقتله قتل به القاتل وعوقب الحابس.
ثم ناقض محمد بن الحسن فيما أدخل على أهل المدينة حين قال بعضهم يقتل كلاهما بما قال في قتل الردة وفي قطاع الطريق.
قال الشافعي:
وروى محمد بن الحسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال:
يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت.
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»