معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١٧٧
ذلك الحديث التخيير بين الدية والقصاص ما دل على أنه لا يخير بدليل آخر على أنه أحاله على الكتاب.
وقد بين الشافعي ثبوت الخيار بقوله:
* (فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) *).
قال المحتج بهذا الحديث:
لم يقض لهم بالدية حتى عفا القوم وهذا منه غفلة.
ففي هذا الحديث أنهم عرضوا الأرش عليهم فأبوا ثم قال في الحديث: فرضي القوم فعفوا.
/ والظاهر من هذا أنهم رضوا بأخذ الأرش وعفوا عن القصاص.
ثم هو في حديث المعتمر بن سليمان عن حميد عن أنس بن مالك قال: فرشوا بأرش أخذوه)).
وفي الحديث الثابت عن ثابت عن أنس: أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
((القصاص. القصاص)).
فقالت أم الربيع أيقتص من فلانة؟ لا والله لا يقتص منها.
فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]:
((سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله)).
فقالت: لا والله لا يقتص منها أبدا.
قال فما زالت حتى قبلوا الدية.
فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
((إن من عباد الله لو أقسم على الله لأبره)).
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»