معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١٨٠
قال: فأنا رأيته يجر نسعيه.
وروينا في حديث مرسل عن عبادة بن الصامت عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
((من أصيب بجسده بقدر نصف ديته فعفا كفر عنه نصف سيئاته وإن كان ثلثا أو أربعا فعلى قدر ذلك)).
وقيل: في هذه القصة:
عن أبي الدرداء أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
((ما من رجل مسلم يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه خطيئة)).
4855 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
وإلى الإمام قتل من قتل على المحاربة لا ينتظر به ولي المقتول.
وقد قال بعض أصحابنا ذلك.
قال: ومثله الرجل يقتل الرجل من غير نائرة.
واحتج لهم بعض من تعرف مذاهبهم بأمر مجذر بن زياد أو مجذر بن زياد ولو كان حديثه يثبت قلنا به فإن ثبت فهو كما قالوا. ولا أعرفه إلى يومي هذا ثابتا.
وإن لم / يثبت فكل مقتول قتله غير المحارب فالقتل فيه إلى ولي المقتول من قبل إن الله تعالى يقول:
* (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) *.
وقال: * (فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف) *.
فبين في حكم الله أنه جعل القتل والعفو إلى ولي الدم دون السلطان إلا في المحارب فإنه قد حكم في المحاربين أن يقتلوا أو يصلبوا فجعل ذلك عليهم حكما
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»