معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١٦٥
مأثرة ودم ومال كان في الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت فإني أمضيها لأهلها كما كانتا)).
4836 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال:
((من قتل في عمية في رميا تكون بينهم بحجارة أو جلد بالسوط أو ضرب بعصا فهو خطأ عقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود يده فمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل)).
قال أحمد:
الحديث الأول: رواه حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
وأخرجه أبو داود في السنن.
والحديث الثاني: مرسل وقد رواه سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس موصولا.
وأخرجه أبو داود في السنن.
وقوله:
((فهو خطأ عقله عقل الخطأ)).
يشبه أن يكون المراد فهو شبه خطأ لا يجب به القود كالحديث الأول. والله أعلم.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»