وهو لا يحبسه حتى يموت فيخالف ما احتج به.
قال أحمد:
روايات إسماعيل بن عياش عن ابن جريج ضعيفة.
وعطاء عن علي مرسل.
وقد رواه سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن علي قال:
يقتل القاتل ويحبس الممسك.
وجابر غير محتج به.
وروى سفيان وغيره عن إسماعيل بن أمية قال: قضى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في رجل أمسك رجلا وقتل الآخر. قال:
((يقتل القاتل ويحبس الممسك)).
وهذا منقطع.
وروي عن أبي داود الحفري عن سفيان وعن إسماعيل / عن نافع عن ابن عمر.
موصولا، والصواب مرسل.
1017 - [باب] الخيار في القصاص 4847 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا معاذ بن موسى عن بكر بن معروف عن مقاتل بن حيان قال مقاتل: أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم:
مجاهد، الحسن، الضحاك بن مزاحم في قوله عز وجل:
* (فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأدآء إليه بإحسان) * إلى آخر الآية.