ولو ترك شيء يوجب له إنما هو له وكل ما قيل له أخذه فله تركه.
قال أحمد:
قد روينا عن أنس بن مالك قال:
ما رأيت النبي [صلى الله عليه وسلم] وسلم رفع إليه شيء من قصاص إلا أمر فيه بالعفو.
4854 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس - هو الأصم - حدثنا أبو عبد الله حدثنا محمد بن الجهم بن هارون حدثنا هوذة بن خليفة البكراوي حدثنا عوف عن حمزة أبي عمر العائذي عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال:
شهدت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حين جيء بالرجل القاتل يقاد في نسعه فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لولي المقتول.
((أتعفو))؟.
قال: لا، قال:
((فتأخذ الدية))؟.
قال: لا. قال:
((فتقتله))؟
قال: نعم. قال:
((إذهب به)). فلما ذهب به فتولى من عنده قال له:
((تعاله أتعفو)).
مثل قوله الأول. فقال ولي المقتول مثل قوله الأول ثلاث مرات. قال: فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عند الرابعة:
((أما إنك إن عفوت فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك)).
قال: فتركه.