معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١٨٧
وفي رواية عفان عن همام:
إن جارية رضخ رأسها بين حجرين [فقيل لها من فعل هذا بك؟ أفلان أفلان حتى سمى اليهودي فأومت برأسها فبعث إلى اليهودي فاعترف] فأمر به رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فرضخ رأسه بين حجرين:
وفي رواية هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال:
فقتلها بحجر فقتله رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بين حجرين.
فهذا كله يدل على أنه [صلى الله عليه وسلم] اعتبر المماثلة في قتله بها حكما يقتضيه لفظ القصاص الذي ورد به الكتاب.
ولا يجوز معارضته بحديث أبي قلابة عن أنس أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أمر به أن يرجم حتى يموت فرجم.
فإن هذا لا يخالفه فإن الرجم والرضخ والرض: كله عبارة عن الضرب بالحجارة.
ثم بين قتادة الموضع الذي ضرب فيه.
وفي رواية هشام دلالة عليه ولم يثبته أبو قلابة فيما روي عنه فيؤخذ بالبيان.
ولا تجوز دعوى النسخ فيه بنهي النبي [صلى الله عليه وسلم] عن المثلى إذ ليس فيه تاريخ ولا يستدل على النسخ ويمكن الجمع بينهما.
فإنه إنما نهى عن المثلة ممن وجب قتله ابتداء لا على طريق المكافأة والمساواة.
وحديث جابر الجعفي عن أبي حارث عن النعمان بن بشير عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
((لا قود إلا بالسيف)).
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»