معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١٧٤
* (فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم) *.
مما كتب على من كان قبلكم.
* (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) *.
أخرجه البخاري في الصحيح.
/ قال الشافعي في رواية أبي عبد الله:
وما قال ابن عباس في هذا كما قال. والله أعلم.
وكذلك قال مقاتل.
وتقضي مقاتل فيه أكثر من تقضي ابن عباس.
والتنزيل يدل على ما قال مقاتل لأن الله جل ثناؤه إذ ذكر القصاص ثم قال:
* (فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) *.
لم يجز والله أعلم أن يقال إن عفي أن صولح عن أخذ الدية. لأن العفو ترك حق بلا عوض فلم يجز إلا أن يكون إن عفي عن القتل فإذا عفا لم يكن إليه سبيل وصار للعافي القتل مال في مال القاتل وهو دية قتيله فيتبعه بمعروف ويؤدي إليه القاتل بإحسان ولو كان إذا عفا عن القاتل لم يكن له شيء لم يكن للعافي أن يتبعه ولا على القاتل شيء يؤديه بإحسان.
قال: وقد جاءت السنة مع بيان القرآن بمثل معنى القرآن.
4849 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»