معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١٦٣
إذا قتل الرجلان أو الثلاثة أو أكثر الرجل عمدا فلوليه قتلهم معا.
وروى البخاري في الترجمة بإسناد صحيح عن ابن عمر: أن غلاما قتل غيلة.
فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم.
قال وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه: أن أربعة قتلوا صبيا. فقال عمر. مثلة.
قال أحمد:
وروى معناه عن علي.
4832 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن رجلين أتيا عليا يشهدا على رجل أنه سرق. فقطع علي يده.
ثم أتياه بآخر. فقالا: هذا الذي سرق وأخطئنا على الأول.
فلم يجز شهادتهما على الآخر وعزمهما دية يد الأول وقال:
لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما.
ذكره البخاري في ترجمة الباب.
وروي عن علي:
أنه قتل ثلاثة نفر برجل.
وعن المغيرة بن شعبة: أنه قتل سبعة.
وبه قال سعيد بن المسيب والشعبي وأبو سلمة بن عبد الرحمن والحسن البصري.
1014 - [باب] صفة قتل العمد وشبه العمد والخطأ 4833 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»