معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١٦٨
قد رواه الشافعي في موضع آخر بإسناده.
وروينا عن ابن شهاب عن عروة أنه قال:
أخطأ به المسلمون يومئذ فتوشقوه بأسيافهم يحسبونه من العدو وحذيفة يقول: أبي أبي فلم يفقهوا قوله حتى فرغوا منه فوداه رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
قال أحمد:
واختلف الحديث في المرأة التي سمت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بخيبر:
فروي أنه لم يتعرض لها.
وروي أنه أكل من تلك الشاة المسمومة بشر بن البراء فمات فقتلها رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
فيحتمل أنه لم يتعرض لها في الابتداء فلما مات منه بشر بن البراء أمر بقتلها وهذا هو الأظهر.
والله أعلم.
1015 - [باب] الحال التي إذا قتل بها الرجل أقيد منه 4840 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع قال قال الشافعي:
قد خرق معاء عمر بن الخطاب من موضعين وعاش ثلاثا ولو قتله أحد في تلك الحال كان قاتلا.
وبرىء الذي جرحه من القتل في الحكم.
1016 - [باب] قتل الإمام 4841 - أنبأئي أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع قال قال الشافعي:
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»