معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١٦٢
قال أحمد:
وروينا عن عمر بن الخطاب فيما كتب عمر بن عبد العزيز: يقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه فيما دون ذلك.
وروي عن علي أنه قال:
تجري جراحات العبيد على ما تجري عليه جراحات الأحرار.
وروى علي بن أبي طلحة في التفسير عن ابن عباس مثل قول عمر.
وروي عن زيد بن ثابت مرسلا نحو قوله الأول وقد ذكرنا أسانيد الأكثر من هذه الآثار في كتاب السنن.
قال الشافعي:
وإذا كانت النفس التي هي الأكثر بالنفس فالذي هو أقل أولى أن يكون بالذي هو أقل.
قال: وليس القصاص من العقل بسبيل وبسط الكلام فيه.
1013 - [باب] النفر يقتلون الرجل ويصيبونه بجرح 4831 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب:
أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غيلة.
وقال عمر: / لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله:
وقد سمعت عددا من المفتين وبلغني عنهم يقولون:
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»