معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١٥٩
1010 - [باب] قيمة العبد إذا قتل 4828 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله في العبد يقتل:
فيه قيمته بالغة ما بلغت.
قال الشافعي:
وهذا / يروى عن عمر، وعلي رضي الله عنهما.
ثم جعله قياسا على البعير يقتل والمتاع يستهلك.
قال أحمد:
وقد روينا عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن عمر، وعلي في الحر يقتل العبد قالا:
ثمنه بالغا ما بلغ.
وهذا قول سعيد بن المسيب والحسن والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله.
1011 - [باب] الرجل يقتل ابنه 4829 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب: أن رجلا من بني مدلج يقال له: قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات.
فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال عمر:
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»