معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١٦١
فدفعها إلى / ورثته وترك أباه.
وهذا إسناد صحيح.
رواه الدارقطني عن ابن مخلد وغيره عن ابن وراة ورواه الحجاج بن أرطأة عن عمرو بإسناده مرفوعا في إقادة الابن من أمه دون الأب من ابنه والحجاج غير محتج به.
ورواه الحكم بن عتيبة عن عرفجة عن عمر مرفوعا:
((ليس على الوالد قود من ولد)).
ورواه إسماعيل المكي ضعيف غير أن عبيد الله بن الحسن العنبري قد تابعه على روايته عن عمرو.
1012 - [باب] القود بين الرجال والنساء وبين العبيد فيما دون النفس قال البخاري في الترجمة.
وذكره ابن المنذر يذكر عن عمر بن الخطاب أنه قال: تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح.
قال البخاري:
وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو الزناد عن أصحابه.
قال البخاري:
وجرحت أخت الربيع إنسانا فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]:
((القصاص)).
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»