معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١٦٧
4839 - أخبرناه أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد حدثتا أبو عاصم فذكره.
وذكره أيضا عبد الرزاق ومحمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قضى بديتها وبغرة في جنينها.
وقد يضربها ضربا الأغلب منه أن لا تموت منه لا يجب به القصاص. والله أعلم.
وروينا عن عمر بن الخطاب ما دل على وجوب القصاص بالضرب بالعصا وغيره إذا كان مثله يقتل.
والله أعلم.
وروي عن علي / أنه قال: العمد كله قود.
وروي عن ابن عباس أنه قال في رجل أحرق دارا على قوم فاحترقوا قال:
يقتل.
ذكره ابن المنذر عنهما.
وأما حديث النعمان بن بشير عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
((كل شيء خطأ إلا السيف)).
فمداره على جابر الجعفي وقيس بن الربيع وهما غير محتج بهما.
وقد روي في بعض ألفاظه.
((أن لكل شيء خطأ إلا السيف)).
وقد احتج الشافعي في جواز وقوع قتل الخطأ بالحديد بحديث أبي حذيفة بن اليمان قتل يوم أحد بالحديد. وحذيفة يقول: أبي أبي قال أحمد:.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»