معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١٥٢
قال: فلعله أراد أن يرضيه بالدية.
قلنا: فلعله أراد يخيفه بالقتل ولا يقتله.
قال: ليس هذا في الحديث.
قلنا: وليس ما قلت به في الحديث.
قال: فقد رويتم عن عمرو بن دينار أن عمر كتب في مسلم قتل نصرانيا: إن كان القاتل قتالا فاقتلوه وإن كان غير قتال فدوه ولا تقتلوه.
قلنا: فقد رويناه فإن شئت فقل هو ثابت / ولا تنازعك فيه.
قال: فإن قتله؟ قلت: فاتبع عمر كما قال فأنت لا تتبعه فيما قال.
قال: ولا نسمعك تحتج بما عليك.
قال: فيثبت عندكم عن عمر في هذا شيء؟
قلنا: ولا حرف.
وهذه أحاديث منقطعات أو ضعاف أو تجمع الانقطاع والضعف جميعا.
قال: فقد روينا فيه أن عثمان بن عفان أمر بمسلم قتل كافرا أن يقتله فقام إليه ناس من أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فمنعوه فوداه ألف دينار ولم يقتله.
فقلت: هذا من حديث من يجهل فإن كان غير ثابت فدع الاحتجاج به وإن كان ثابتا فعليك فيه حكم ولك فيه آخر فقل به حتى نعلم أنك قد اتبعته على ضعفه.
قال وما علي منه.
قلنا: زعمت أنه أراد قتله فمنعه أناس من أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فرجع لهم.
فهذا عثمان وناس من أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] مجمعون أن لا يقتل مسلم بكافر فقد خالفتم.
قال: فقد أراد قتله.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»