معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١٦٠
أعدد لي على قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال:
أين أخو المقتول؟ قال: ها أنا ذا. قال:
خذها فإن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
((ليس لقاتل شيء)).
زاد أو عبد الله في روايته.
قال الشافعي:
وقد حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم: أن لا يقتل الوالد بالولد.
وبذلك أقول.
قال أحمد:
هذا الحديث منقطع وهو في القود غير مرفوع للنبي [صلى الله عليه وسلم] فأكره الشافعي بأن عامة أهل العلم يقولون به.
وقد روي موصولا مرفوعا في القود.
4830 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري حدثنا محمد بن مسلم بن وارة قال حدثني محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو - يعني ابن أبي قيس - عن منصور عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكر قصة وقال فيها عن عمر بن الخطاب:
لولا أني سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول:
((لا يقاد الأب لابنه لقتلتك هلم ديته فأتاه بها)).
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»