معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١٦٤
القتل ثلاثة وجوه:
عمد: وهو ما عمده المرء بالحديد الذي هو وحي الإتلاف وبما الأغلب أنه لا يعاش من مثله بكثرة الضرب وتتابعه أو عظيم ما يضرب به مثل فضخ الرأس وما أشبهه فهذا كله عمد.
والخطأ: كل ما ضرب الرجل أو رمي يريد شيئا فأصاب غيره.
وسواء كان ذلك بحديد أو غيره.
وشبه العمد:
وهو ما عمد بالضرب الخفيف بغير الحديد مثل الضرب بالسوط أو العصا أو اليد فأتى على بدن المضروب فهذا العمد في الفعل.
القتل في الخطأ:
وهو الذي يعرفه العامة بشبه العمد وفي هذا الدية مغلظة فيه ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعة خلفه ما بين ثنية إلى بازل / عامها.
4834 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
((ألا إن في قتل العمد الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها)).
4835 - وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان حدثنا علي بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قام على درجة الكعبة يوم الفتح فقال:
((الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم ألا أن قتل العمد الخطأ بالسوط أو العصا فيه مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفه في بطونها أولادها ألا وإن كل
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»