معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١٥٧
فذهب جماعة من الحفاظ إلى أن الحسن عن سمرة كتاب وأنه لم ينتفع منه بغير حديث العقيقة.
وقد روى قتادة عنه هذا الحديث.
قال قتادة: ثم أن الحسن نسي هذا الحديث فقال:
لا يقتل حر بعبد.
قال أحمد:
ويحتمل أنه لم ينس / الحديث لكن رغب عنه لضعفه أو عرف ما نسخه والله أعلم.
وقد روى إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن علي:
أن رجلا قتل عبدا له فجلده رسول الله [صلى الله عليه وسلم] مائة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به.
وعن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي [صلى الله عليه وسلم] مثل ذلك.
4826 - أخبرناه أبو حازم الحافظ أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه حدثنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي فروه. فذكره بالإسنادين.
وهذا مما لا تقوم به الحجة لضعف إسحاق وإسماعيل.
وقد قيل عن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وزاد: وأمره أن يعتق رقبة.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»