معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١٤٩
((لا يقتل مؤمن بكافر)).
وروينا في حديث عائشة وعمران بن حصين ومعقل بن يسار عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
وأما الحديث الذي:
4814 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن البيلماني:
أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة فرفع إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال:
((أنا أحق من أوفى بذمته ثم أمر به فقتل)).
4815 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا أو حنيفة عن حماد عن إبراهيم:
أن رجلا من بكر من وائل قتل رجلا من أهل الحيرة فكتب فيه عمر بن الخطاب أن يدفع إلى أولياء المتقول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا.
فدفع الرجل إلى ولي المقتول إلى رجل يقال له حنين من أهل الحيرة فقتله.
فكتب عمر بعد ذلك:
إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه.
فرأوا أن عمر أراد أن يرضيهم من الدية.
4816 - / وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا محمد بن يزيد أخبرنا سفيان بن
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»