معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١٥٦
وروينا عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه قال: مضت السنة بأن لا يقتل الحر المسلم بالعبد.
وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
4825 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن أحمد بن عبدك حدثنا عمرو بن تميم حدثنا أبو غسان حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال قال علي:
من السنة أن لا يقتل مسلم بذي عهد ولا حر بعبد.
تابعه وكيع بن الجراح عن إسرائيل.
وروي عن الحكم بن عتبة عن علي وعبد الله في الحر يقتل العبد؟ قالا: القود.
وفي رواية أخرى عن الحكم قال: قال علي وابن عباس:
إذا قتل الحر العبد متعمدا فهو قود.
وهذا لا يثبت لانقطاعه.
ولا الأول لتفرد جابر الجعفي به.
وروي عن عبد الله بن الزبير أنه لم يقد حرا بعبد.
ذكره ابن المنذر.
وروينا عن عطاء والحسن والزهري أنهم قالوا: لا يقتل الحر بالعبد.
وبه قال عكرمة وعمرو بن دينار وعمر بن عبد العزيز وأما حديث الحسن عن سمرة بن جندب:
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
((من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه ومن خصاه خصيناه)).
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»