معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١١٤
وهذا كله يؤكد ما قال الشافعي وقد أتى على جواب ما عورض به فيما احتج ولم يدع لقائل فيه مغمزا.
فيما إنكار من أنكر عليه إنكاره رواية من روي في حديث فاطمة بنت قيس:
((لا سكنى لك ولا نفقة)).
وإنه لم يرو الحديث بتمامه.
فهو قد روى الحديث بتمامه كما سمعه وليس ذلك في حديث مالك عن عبد الله بن يزيد ولا في أكثر الروايات عن أبي سلمة.
والزهري أحفظ من رواه عن أبي سلمة وليس ذلك في حديثه ولا يعاب العالم بالسكوت عما لم يسمع إنما يعاب بترك ما سمع من غير حجة أو رواية ما لم يسمع.
ثم إنه لم يقتصر على الإنكار حتى تكلم عليه وبين بما تلا من الآية وروى من تأويل ابن عباس وحكي عن ابن المسيب وغيره أنها لم تستحق السكنى في بيت زوجها لاستطالتها بلسانها على أحمائها.
وأن قول النبي [صلى الله عليه وسلم] / في السكنى خرج على هذا الوجه ولم يقله ظنا من غير علم حتى أقام الحجة على أن قوله:
((لا سكنى لك)).
خرج على هذا الوجه وأن إنكار من أنكر عليها وقع على كيما أنها سبب الإخراج.
ولم يجد في قوله:
((لا نفقة لك)).
وجه يحمله عليه سوى ما دل عليه ظاهره بل وجدنا في بعض الأخبار ما يؤكده ويجعله موافقا لما دل عليه كتاب الله عز وجل من الإنفاق على أولات الأحمال دون غيرهن.
4761 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»