معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١١٧
أخرجاه في الصحيح من حديث هشام.
قال الشافعي:
كتاب الله ثم في سنة رسول الله بيان أن الإجارات جائزة على ما يعرف الناس إذ قال الله:
* (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) * وبسط الكلام في تبيينه قال:
وبيان أن على الوالد نفقة الولد دون أمه كانت أمه متزوجه أو مطلقة.
وفي هذا دلالة على أن النفقة ليست على الميراث وذلك أن الأم وارثة. وفرض النفقة والرضاع على الأب دونها.
قال: وقال ابن عباس في قول الله:
* (وعلى الوارث مثل ذلك) * من أن * (لا تضار والدة بولدها) *.
لا أن عليها الرضاع.
قال أحمد:
وهذا فيما روي عن الشعبي وعن عطاء / عن ابن عباس:
* (وعلى الوارث مثل ذلك) *.
قالا في الإضرار: أن لا يضار.
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»