معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١١٨
قال الشافعي:
فإن قال قائل: فإنا قد روينا من حديثكم أن عمر بن الخطاب خير عصبة غلام على رضاعة الرجال دون النساء.
قلنا: أفتأخذ بهذا؟
قال: نعم. قلت: أفتخص العصبة وهم الأعمام وبنو العم والقرابة من قبل الأب؟
قال: لا إلا أن يكون ذوي رحم محرم.
قلنا: فالحجة عليك في هذا كالحجة فيما احتججت به من القرآن وقد خالفت هذا قد يكون له بنو عم فيكونون عصبة وورثة فلا تجعل عليهم نفقة وهم العصبة الورثة.
وإن لم تجد له ذا رحم تركته ضائعا.
فقال لي قائل: قد خالفتهم هذا أيضا.
قلنا: أما الأثر عن عمر فنحن أعلم به منك ليس نعرفه ولو كان ثابتا لم تخالفه.
وابن عباس كان يقول:
* (وعلى الوارث مثل ذلك) * على الوارث أن * (لا تضار والدة بولدها) *.
وابن عباس أعلم بمعنى كتاب الله عز وجل منا والآية محتملة ما قال ابن عباس.
وبسط الكلام فيه.
قال أحمد:
وهذا الأثر عن عمر رواه ابن عيينة عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب: أن عمر جبر عصبة صبي أن ينفقوا عليه الرجال دون النساء.
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»