معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١١٦
كانت غير حبلى فلا نفقة لها.
وروينا عن ابن عباس أنه قال في المطلقة ثلاثا: ليست لها نفقة.
وعن نافع عن ابن عمر أنه قال: المطلقة ثلاثا لا تنتقل وهي في ذلك لا نفقة لها.
1002 - [باب] النفقة على الأقارب 4764 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال:
قال الله تبارك وتعالى:
* (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) *.
وقال: * (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى) *.
قال الشافعي:
أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن هندا قالت لرسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لي إلا ما أدخل علي.
فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]:
((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)).
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»