معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١١٩
ورواه ليث بن أبي سليم عن رجل عن ابن المسيب: أن عمر بن الخطاب جبر رجلا على رضاع ابن أخيه.
وفي حديث معمر عن الزهري:
أن عمر بن الخطاب أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعه.
وحديث الزهري منقطع.
وحديث ابن المسيب مع انقطاعه ينفرد به عمرو بن شعيب.
ورواية ليث عن رجل مجهول ضعيفة. والله أعلم.
قال الشافعي في القديم:
ولا يجبر فيه إلا والد أو ولد من ذوي الأرحام.
وذكر فيما احتج به ما بلغه من قول رسول الله / [صلى الله عليه وسلم]:
((وأنت ومالك لأبيك)).
وقالت عائشة:
أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسبكم والولد من الوالد فلا يترك يضيع شيئا منه إذا لم يكن له غنى ولا حيلة.
ولم أجد هكذا أحدا (....).
قال أحمد:
قوله: ((أنت ومالك لأبيك)).
قد رواه الشافعي في كتاب الرسالة عن ابن عيينة عن ابن المنكدر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] مرسلا.
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»