معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١١٣
فلما جاء عذر حصنت في غير بيته.
فكأنهم أحبوا لها ذكر السبب الذي أخرجت له لئلا يذهب ذاهب إلى أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قضى أن تعتد المبتوتة حيث شاءت في غير بيت زوجها.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
وما نعلم في كتاب الله ذكر نفقة إنما في كتاب الله ذكر السكنى.
ثم ذكر حديث ابن المسيب وقول مروان لعائشة وقد مضى في كتاب العدد.
قال أحمد:
/ قد روينا في حديث عمر: أنه تلا عند ذلك قول الله عز وجل:
* (لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) *.
وذلك يؤكد ما قال الشافعي.
4760 - أخبرنا أبو الحسين بن بشر أن قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال: قلت لسعيد بن المسيب:
أين تعتد المطلقة بيتا؟
قال: تعتد في بيتها.
قال قلت: أليس قد أمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم؟
قال: تلك المرأة التي فتنت الناس: إنها استطالت على أحمائها بلسانها فأمرها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وكان رجلا مكفوف البصر.
وروينا عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة قال: إنما كان ذلك من سوء الخلق.
وفي قصة عائشة ومروان ما دل على أن ذلك كان للشر بينها وبينهم.
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»