معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١١٥
داود قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله وهو ابن عبد الله بن عتبة قال:
أرسل مروان إلى فاطمة فسألها فأخبرته أنها كانت عند ابن حفص وكان النبي [صلى الله عليه وسلم] أمر علي بن أبي طالب على بعض اليمن فخرج معه زوجها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها فقالا: والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملأ فأتيت النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال:
((لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا)).
واستأذنته في الانتقال فأذن لها.
فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟ قال:
((عند ابن أم مكتوم)).
وكان أعمى تضع ثيابها عنده فلا يبصرها فلم تزل هنالك حتى قضت عدتها فأنكحها النبي [صلى الله عليه وسلم] أسامة.
فرجع قبيصة - يعني إلى مروان - فأخبره ذلك.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الرزاق.
4762 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه سمعه يقول: نفقة المطلقة ما لم تحرم فإذا حرمت فمتاع بالمعروف.
4763 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال قال عطاء:
ليست المبتوتة / الحبلى منه في شيء إلا أنه ينفق عليها من أجل الحبل فإذا
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»