معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١١٢
وسنة نبينا [صلى الله عليه وسلم]:
والأعمش أثبت من أشعث وأحفظ منه.
والله أعلم.
قال أحمد:
وإنما يعرف هذا اللفظ الزائد عن عمر من رواية إبراهيم والحكم عن عمر مرسلا.
وفي حديث هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد: أنه ذكر عند الشعبي قول عمر هذا فقال الشعبي:
امرأة من قريش ذات عقل ورأي تنسى قضاء قضى به عليها؟!
قال: وكان الشعبي يأخذ بقولها. وفيما:
4759 - أنبأني أبو عبد الله الحافظ عن أبي عبد الله بن بطة الأصبهاني عن أبي حامد أحمد بن جعفر الأشعري عن أبي داود قال سمعت أحمد بن حنبل وذكر له قول عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا. قلت: يصح هذا عن عمر؟
قال: لا.
قال الشافعي في القديم:
قال قائل: فإن عمر بن الخطاب اتهم حديث فاطمة بنت قيس وقال:
لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة.
قلنا: لا نعرف أن عمر اتهمها وما كان في حديثها ما يتهم له ما حدثت إلا بما لا تحب وهي امرأة من المهاجرين لها شرف وعقل وفضل ولو رد شيء من حديثها كان إنما يرد منه: أنه أمرها بالخروج من بيت زوجها.
فلم تذكر هي لم أمرت بذلك.
وإنما أمرت به لأنها استطالت على أحمائها فأمرت بالتحول عنهم للشر بينهما وبينهم.
ولم تؤمر أن تعتد حيث شاءت إنما أمرت أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم لأن من حق الزوج أن تحصن له حتى تنقضي العدة.
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»