معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٥٧
3858 - وبالإسناد الذي مضى عن أبي الزناد عن خارجة عن أبيه على الصفة التي ذكرناها في أول الباب قال:
فإن ترك المتوفى ثلاث جدات بمنزلة واحدة ليس دونهن أم ولا أب فالسدس بينهن ثلاثتهن وهن أم أم الأب وأم أم الأب وأم أب الأب.
قال: ولا ترث الجدة أم أب الأم ولا الجدات الأم شيئا.
ورواه ابن وهب عن ابن أبي الزناد وزاد فيه: ولو عاش الناس ورث من لا يحصى من الجدات على هذه الصفة.
3859 - أخبرناه أحمد بن علي الرازي قال أخبرنا / زاهر قال حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب فذكره.
وروينا عن الشعبي:
أن زيد بن ثابت وعليا كانا يورثان ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم.
ورواه الحسن وإبراهيم عن النبي [صلى الله عليه وسلم] مرسلا.
وأما نقل المزني من أن للأخوات مع البنات ما بقي فهو مروي عن عمر وثابت عن معاذ بن جبل وفيه حديث مسند.
3860 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو قيس قال سمعت هذيل بن شرحبيل يقول:
سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال:
للبنت النصف وللأخت النصف.
قال:
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»