معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٥٨
وائت ابن مسعود فسله _ يعني فسل عنها ابن مسعود _ وأخبر بقول أبي موسى فقال:
لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيه بما قضى رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت.
قال: فأتينا أبا موسى الأشعري فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال:
لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم.
رواه البخاري في الصحيح عن آدم.
ففي السنة دلالة على أن قوله:
* (ليس له ولد) *.
في آية الكلالة المراد به الذكور دون الإناث.
3861 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن رجل عن الثوري عن معبد بن خالد الجهني عن مسروق عن عبد الله في ابنتين وبنات ابن وبني ابن للابنتين الثلثان وما بقي فلبني الابن دون البنات.
وكذلك قال في الأخوات والأخوة للأب مع الأخوات للأب والأم.
قال الشافعي:
ولنسا نقول بهذا إنما يقول الناس للبنات أو الأخوات الثلثان وما بقي فلبني الابن وبنات الابن أو للاخوة والأخوات من الأب للذكر / مثل حظ الأنثيين.
أورده إلزاما فيما خالف العراقيون عبد الله بن مسعود.
((820 - [باب] العصبة)) 3862 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»