كذكورهم وإناثهم كإناثهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون.
فإن اجتمع الولد وولد الابن فكان في الولد ذكر فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن.
وإن لم يكن في الولد ذكر وكانتا اثنتين فأكثر من / ذلك من البنات فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن أو هو أطرف منهن فيرد على من بمنزلته ومن فوقه من بنات الأبناء فضلا إن فضل فيقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم.
وإن لم يكن الولد إلا ابنة واحدة وترك ابنة ابن فأكثر من ذلك من بنات الابن بمنزلة واحدة فلهن السدس تتمة الثلثين.
فإن كان مع بنات الابن ذكر هو بمنزلتهن فلا سدس لهن ولا فريضة ولكن إن فضل فضل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن بمنزلته من الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين.
وليس لمن هو أطرف منهن شيء وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهن.
3853 - وبإسناده قال:
والإخوة للأم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الابن ذكرا كان أو أنثى شيئا ولا مع الأب ولا مع الجدات للأب شيئا وهم في كل ما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى فإن كانوا اثنين فصاعدا ذكورا أو إناثا فرض لهم الثلث يقتسمونه بالسواء.
3854 - وبإسناده قال: