معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٥٢
قال: يرث الرجل من امرأته إذا هي لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف فإن تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا أو أنثى ورثها زوجها الربع ولا ينقص من ذلك شيئا.
وترث المرأة من زوجها إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع فإن ترك ولدا أو ولد ابن ورثته امرأته الثمن.
3851 - وبإسناده قال:
وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك ولدا أو ولد ابن ذكرا أو أنثى أو ترك اثنتين من الإخوة فصاعدا ذكورا أو إناثا من أب وأم أو من أم السدس فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ولا اثنتين من الإخوة فصاعدا ذكورا أو إناثا من أب وأم أو من أب أو من أم السدس فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فصاعدا فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين فقط وهما: أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فيكون لامرأته الربع ولأمه الثلث.
وهو الربع من رأس المال.
وإن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال.
3852 - بإسناده قال:
وميراث الولد من والدهم أو والدتهم أنه:
توفي رجل أو امرأة فترك ابنة واحدة فلها النصف.
فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلث.
فإن كان معهن ذكر فإنه لا فريضة لأحد منهم ويبدأ بأخذ إن شركهم بفريضة فيعطي فريضته فما بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
قال: ومنزلة ولد الأبناء إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء ذكرهم
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»