معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٥٤
وميراث الإخوة من الأب والأم أنهم لا يرثون مع الولد الذكر لا مع ولد الابن الذكر ولا مع الأب شيئا.
وهم مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب يخلفون ويبدأ بمن كانت له فريضة فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة من الأب والأم بينهم على كتاب الله إناثا كانوا أو ذكورا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين.
وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم وإن لم يترك المتوفى أبا ولا جدا أبا أب ولا [ابنا] ولدا ولا ولد ابن ذكرا ولا أنثى [ولا ابنا ذكرا ولا أنثى] فإنه يفرض للأخت الواحدة من الأب والأم النصف فإن كانتا اثنتين فأكثر من ذلك من الأخوات فرض لهن الثلثان.
فإن كان معهن أخ ذكر فإنه لا فريضة لأحد من الأخوات.
ويبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما فضل بعد ذلك / كان بين الإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة قط لم يفضل لهم فيها شيء فاشتركوا مع بني أمهم وهي امرأة توفيت وترك زوجها وأمها وأخويها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها فكان لزوجها النصف ولأمها السدس ولابني أمها الثلث فلم يفضل شيء فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين من أجل أنهم كلهم بنو أم المتوفى.
3855 - وبإسناده قال:
وميراث الإخوة من الأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأم والأب كميراث الإخوة للأم والأب سواء ذكرهم كذكرهم وإناثهم كإناثهم إلا أنهم لا يشتركون مع بني الأم في هذه الفريضة التي شركهم بنو الأب والأم.
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»