معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٥٩
عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان قال حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن أصحابه في قول زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهم:
إذا ترك المتوفى ابنا فالمال له فإن ترك ابنين فالمال بينهما فإن ترك ثلاث بنين فالمال بينهم بالسوية فإن ترك بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يترك ولدا للصلب وترك بني ابن وبنات ابن نسبهم إلى الميت واحد فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وهم بمنزلة الولد إذا لم يكن ولد.
وإذا ترك ابنا وابن ابن فليس لابن الابن شيء.
وكذلك إذا ترك ابن ابن وأسفل منه ابن ابن وبنات ابن أسفل فليس للذي أسفل من ابن الأب مع الأعلى شيء كما أنه ليس لابن الابن مع الابن شيء.
قال: وإن ترك أباه ولم يترك أحدا غيره فله المال. وإن ترك أباه وترك ابنا فللأب السدس وما بقي فللابن وإن ترك ابن ابن ولم يترك ابنا فابن الابن بمنزلة الابن.
3863 - أخبرنا الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر وأبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الخلالي قال أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه.
أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت قال:
الأخ للأم والأب أولى بالميراث من الأخ للأب والأخ للأب أولى بالميراث من ابن الأخ للأب والأم وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب / وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم وابن الأخ للأب أولى من العم أخ الأب للأم والأب والعم أخو الأب للأم والأب أولى من العم أخ الأب للأب والعم أخو
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»