معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٦٠
الأب للأب أولى من ابن العم أخ الأب للأب والأم وابن العم للأب أولى من عم الأب أخ أب الأب للأم والأب.
وكل شيء تسأل عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا فما سئلت عنه من ذلك فأنسب المتوفى وأنسب من تنازع في الولاية ممن عصبته فإن وجدت أحدا منهم يلقي المتوفى إلى أب لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك فاجعل الميراث الذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون الآخرين وإذا وجدتهم [كلهم] يلقونه إلى أب واحد يجمعهم فانظر أقعدهم في النسب وإن كان ابن ابن فقط فاجعل الميراث له دون الأطراف وإن كان الأطرف ابن أم وأب فإن وجدتهم مستوين يتناسبون في عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى وكانوا كلهم بني أب أو بني أب وأم فاجعل الميراث بينهم بالسواء وإن كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفى لأبيه وأمه وكان والد من سواء إنما هو أخو والد ذلك المتوفى لأبيه قط فإن الميراث لبني الأب والأم دون بني الأب والجد أبو الأب أولى من ابن الأخ للأم والأب والأب أولى من العم أخ الأب للأم واللأب.
3864 - أخبرنا أحمد بن علي قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن أصحابه في قول علي وابن مسعود وزيد. فذكره بترتيب العصبات بنحو من هذا مختصرا وفي آخر ذلك:
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»