فإذا اجتمع الإخوة من الأم والأب والاخوة من الأب فكان في بني الأم والأب ذكر فلا ميراث معه لأحد من الإخوة للأب.
وإن لم يكن بنو الأب والأم إلا امرأة واحدة وكان بنو الأب وامرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر فيهن فإنه يفرض للأخت من الأب والأم النصف ويفرض لبنات الأب السدس تتمة الثلثين.
فإن كان مع بنات الأب أخ ذكر فلا فريضة لهم ويبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم.
فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم.
وإن كان بنو الأب والأم امرأتين فأكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان ولا ميراث مع هن لبنات الأب إلا أن يكون معهن ذكر من أب فإن كان معهن ذكر بدئ بفرائض من كانت له فريضة فاعطوها.
فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم.
3856 - وبإسناده قال:
وميراث الأب من ابنه وابنته إذا توفي أنه إن ترك المتوفى ولدا ذكرا أو ولد ابن ذكر فإنه يفرض للأب السدس.
وإن لم / يترك المتوفى ولدا ذكرا أو ولد ابن ذكر فإن الأب يخلف ويبدأ بمن شركه من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان