معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٦٨
ثم سأل أيضا. فقال رجل: أعطاه المال كله فلما (......) زيد الفرائض أعطاه مع الولد الذكور السدس ومع الاخوة الثلث ومع الأخ الواحد النصف وإذا لم يكن وارث غيره جعل له المال قال أحمد:
وهذا قد رواه الثوري عن عيسى المدني عن الشعبي في الثلث والسدس وهو منقطع وعيسى غير قوي والله أعلم.
((822 - [باب] العول)) 3881 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا حسين بن علي بن الأسود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه أول من أعال الفرائض وكان أكثر ما أعالها به الثلثين.
((823 - [باب] ميراث المرتد)) 3882 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله / [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم '.
أخرجاه في الصحيح من أوجه عن الزهري وأخرجه من حديث سفيان.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
وبهذا نقول. فإن ارتد أحد عن الإسلام لم يرثه مسلم بقول رسول الله [صلى الله عليه وسلم]
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»