معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٥٦
للأب وإن لم يفضل عنهم السدس فأكثر منه فرض للأب السدس فريضة.
3857 - وبإسناده قال:
وميراث الجدات:
إن أم الأم لا ترث مع الأم شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة.
وأن أم الأب لا ترث مع الأم شيئا ولا مع الأب شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة. فإذا اجتمعت الجدتان ليس للمتوفى دونهما أم ولا أب قال أبو الزناد:
فإنا قد سمعنا إن كانت التي من قبل الأم هي أقعدهما كان لها السدس وزالت التي من قبل الأب.
وإن كانتا من المتوفى بمنزلة واحدة أو كانت التي من قبل الأب هي أقعدهما فإن السدس يقسم بينهما نصفين.
قال أحمد:
وهذا يروى عن أبي الزناد عن عمرو بن وهب عن أبيه عن زيد بن ثابت في الحديثين.
وبمعناه رواه سعيد بن المسيب عن زيد.
وكذلك رواه شيخ من أهل المدينة عن خارجة بن زيد عن أبيه وهو المشهور من مذهب زيد.
وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال:
كان علي وزيد يورثان القربى من الجدات السدس وإن كن سواء فهو بينهن.
وهذه الرواية مطلقة والرواية الأولى عن زيد مفسرة.
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»