معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٦١
وكان زيد إذا لم يجد أحدا من هؤلاء لم يرد على ذي سهم ولكن يرد على الموالي فإن لم يكن موالي فعلى بيت المال.
3865 - وبإسناده عن المغيرة عن أصحابه بنو عم أحدهم أخ لأم في قول / علي وزيد للأخ من الأم سدسه ثم هو شريكهم في بقية المال.
3866 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي:
امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها في قول علي وزيد:
للزوج النصف وللأخ للأم السدس وهما شريكان فيما بقي.
3867 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا تمتام قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر '.
3868 - قال: وحدثنا أحمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد. فذكره.
رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب وموسى بن إسماعيل.
ورواه مسلم عن عبد الأعلى بن حماد عن وهيب.
3869 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قال الحسين بن محمد فيما أخبرت عنه أخبرنا محمد بن سفيان قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال قال لي الشافعي في قوله:
* (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون) *.
نسخ بما جعل الله للذكر والأنثى من الفرائض.
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»